المحقق البحراني
50
الحدائق الناضرة
المورد الثالث في المستحبات و ( منها ) - ستر البدن كملا في الغائط بأن يبعد المذهب أو يدخل بيتا أو يلج حفيرة ، تأسيا بالنبي ( صلى الله عليه وآله ) فإنه لم ير على غائط قط ، وقال ( عليه السلام ) : ( من أتى الغائط فليستتر ) روى ذلك شيخنا الشهيد الثاني في شرح النفلية ( 1 ) وروى البرقي في المحاسن ( 2 ) عن حماد بن عثمان أو ابن عيسى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( قال لقمان لابنه : إذا سافرت مع قوم ، إلى أن قال : وإذا أردت قضاء حاجتك فأبعد المذهب في الأرض ) . و ( منها ) - ارتياد موضع مناسب للبول لمزيد الاحتياط في التوقي عنه بالجلوس في مكان مرتفع أو ذي تراب كثير ، فإنه من فقه الرجل ، ففي رواية عبد الله ابن مسكان عن الصادق ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : ( كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أشد الناس توقيا للبول ، حتى أنه كان إذا أراد البول عمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو مكان يكون فيه التراب الكثير كراهية أن ينتضح عليه ) وفي رواية السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : ( قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من فقه الرجل أن يرتاد موضعا لبوله ) ومثل ذلك في رواية الجعفري عن الرضا ( عليه السلام ) ( 5 ) . و ( منها ) - التسمية والدعاء عند دخول المخرج والخروج منه بالمأثور ، والدعاء حال النظر إلى ما يخرج منه ، وحال الغسل .
--> ( 1 ) ص 17 وفي الوسائل في الباب - 4 - من أبواب أحكام الخلوة . وقوله : " ذلك " إشارة إلى الفعل والقول ( 2 ) في الصحيفة 375 وفي الوسائل في الباب - 4 - من أبواب أحكام الخلوة . ( 3 ) المروية في الوسائل في الباب - 22 - من أبواب أحكام الخلوة ( 4 ) المروية في الوسائل في الباب - 22 - من أبواب أحكام الخلوة ( 5 ) المروية في الوسائل في الباب - 22 - من أبواب أحكام الخلوة